قانون الاحزاب ومسؤولية الامين العام في الحزب

data:post.title


 جرش نيوز - المحامي أكرم ابوغزلة

جاء قانون الاحزاب الاردني ضمن سياق متكامل من التعديلات الدستورية والتغييرات في القوانين الناظمة للحياة السياسية والتي يراد منها بلورة الساحة السياسية الحديثة من أجل تحقيق تقدم في الحكومات البرلمانية .

مما يتستوجب العمل وفقاً لما جاء بهذا القانون من جميع أعضاء ومنتسبي الحزب ، ومن غير المعقول أن يأتي قانون الاحزاب لتطوير الحياه الحزبية والسياسية ويتم استغلاله من بعض المؤسيسين والمنتسبين ولي عنقه والتحايل على نصوصه من أجل تحقيق أهداف شخصية أو خارجية .

نصت المادة (6) من قانون الاحزاب على حق الاردنيين الراغبين بتأسيس حزب أن يتقدموا بطلب خطي للهيئة المستقلة للانتخابات بما لا يقل عن ثلاثمائة أردني وضمن شروط محددة بنص هذه المادة .

 وبالنظر أيضاً لنص المادة (8) من ذات القانون الزمت الراغبين بتأسيس الحزب أن يبينوا في طلب التأسيس المبادىء والافكار الاولية للحزب وأن يكون طلب التأسيس موقعاً من المؤسيسين .

 وبناءً عليه يتوجب التأكد من قانونية جميع الاعضاء المؤسيسين وفقاً لما جاء بالمادة (6) من القانون والتأكد من صحة امضائهم على طلب التأسيس ، وبعكس ذلك فأن أية سلوكيات تخالف ما جاء بنصوص قانون الاحزاب تفسد الغاية والهدف من هذا القانون الذي جاء لتنظيم حياتنا الحزبية والسياسية ولا بد أن يتحمل مسؤولية هذا الامر الاشخاص المؤسيسين للحزب الذين أخذو على عاتقهم صحة بيانات الاعضاء الموقعين على طلب التأسيس .

وهنا لا بد من الاشارة الى أن الامين العام هو المسؤول الاول أمام جميع جهات الرسمية والقضائية ومن معه بالادارة ممن يتولون ادارة شؤون الحزب كقيادة تنفيذية منتخبة وفقاً لما جاء بنص المادة (14/أ) من قانون الاحزاب وتبدأ مسؤوليتهم أمام الهيئة المستقلة للانتخابات عن كل ما يقدموه من وثائق واوراق واسماء المنتسبين في طلب التأسيس ، والمحكمة الادارية هي المختصة في فصل أية طعن يتعلق بتأسيس الحزب وبالقرارات النهائية للحزب فيما يتعلق بالمخالفات والنزاعات وقيادته التنفيذية وفقاً لما جاء بنص المادة ( 22) من ذات القانون .


جرش نيوز
الكاتب :